حكم الشذوذ الجنسي(رجال برجال ونساء بنساء) بصريح النص في القرآن بينما يقتل المسلمون باطلا في الرجم وفي هذا منذ 1400سنة.
جاء في حديث رسول الله محمد عليه وآله
الصلاة والسلام.
إذا استحلَّت أمَّتي خمسًا فعليهم الدَّمارُ
إذا ظهر التَّلاعنُ وشرِبوا الخمورَ ولبِسوا الحريرَ واتَّخذوا القِيانَ واكتفَى الرِّجالُ
بالرِّجالِ والنِّساءُ بالنِّساءِ
الراوي: أنس بن مالك المحدث:المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم:
3/258
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.
وهذا نراه اليوم في كل بلد شعبا بل
إنهم يطالبون فسادا ضد الطبيعة
وهو أشد من من حرب كيميائية على
المجتمع .
جاء في القرآن العزيز.
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.14.
وَالَّلاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن
نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ
فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً.15.
وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا
فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا.16.
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.17. النساء.
أولا لنرى معنى كلمة الفحش.
الفَاحِشَةُ - فَاحِشَةُ :
الفَاحِشَةُ : مؤنثُ الفاحِشِ .
و الفَاحِشَةُ القبيحُ الشنيع من قولٍ أو
فعل . والجمع : فوَاحِشُ .
وفي التنزيل العزيز : الأعراف آية 33 قُلْ
إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.
فهو إذا كل شيء خرج عن الطبيعة وعن
المعهود وعن الذي لا يستغرب إذا قيل أو فعل.
وقد ذكر الله العلي العزيز الزواج
العادي بالنكاح.
وذكر العلاقة الغير عادية بين الرجل
والمرأة بالزنا.
وذكر ما تفعله النساء بالنساء والرجال
بالرجال مما خرج عن الزواج والزنا بالفاحشة.
وَالَّلاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ. جاء في الآية .
جاء الحطاب جمعا خاصا بالنساء فقط
لقوله ]يأتين فالفعل مؤنث جمعا ولو كانت الفاحشة المقصودة زنا لذكر الفعل ولكنه
أنث لأن الفاحشة المقصودة هنا ما تفعله النساء بالنساء (شذوذ).
وكان الحكم على من يفعل منهن هذا كما
يلي.
فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً.
هنا لا يوجد عذاب بدني أو رجم أو موت
لأن الضرر ليس كبيرا ولا يطل الآخرين إلا في إشاعته بين النساء ولذلك منعن من
مقابلة من لا يعرفن.
وأما ما يخص الرجال فقال. وَاللَّذَانَ
يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا.
أي اللذان قاما بفاحشة اللواط منكم أي
من الرجال فعاقبوهما.
واختلف العقاب هنا لجلب هذا النوع من
الفاحشة ضررا بالغير والنفس لكون اللواط يجلب الأمراض ومن أشدها مرض السيدا .
كما يعرض الغير لاعتداء من يفعل هذا
الأمر .فكان حكم الله.
مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا
فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا.
بينما نرى العرب أتوا بحكم من عندهم
أنزلوه أو أنزل عليهم من رسل آخرون فكانوا أربابهم بدل الله العلي الأعز فحكموا وقالوا.
اللواط .يقتل فاعله ويرمى من مكان عال
ويتبع بالحجارة وذهب بعضهم أنه يحرق وكل يحكم بما شاء ذلك لأنهم تدخلوا في ما لم
يوكلهم الله به فظنوا أن القرآن شعرا أو نصا بشري يؤلفون منه ما أرادوا.
وجاء في حكم اللواط .
حد الائط في الإسلام هو الرجم بالحجارة
حتى الموت ، حتى ولو لم يكن محصن متزوج.
قال عندما سأله العباس عن اللواط .اقتلوا
المفعول أحصنا أم لم يحصن
قال أبو بكر الصديق.:
حد اللائط هو القتل بالسيف ثم يحرق بالنار
لبشاعة جريمته .
حرق اللوطية بالنار أبو بكر الصديق وعبد
الله ابن الزبير وذلك بعد قتلهم بالسيف أو رجما بالحجارة ، وما أحق مرتكب هذه الجريمة
ومقارف الرذيلة الذميمه بأن يعاقب عقوبة الفسقه المتمردين. .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ
اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ
فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.28.الأنفال.
وأعلموا أن الله العظيم اصطفى للدين
قوما عن قوم وأنكم ملاقوا الله العظيم فيسألكم عن القرآن الذي تركتموه وراء
ظهوركم.
واعلموا أن النفس عزيزة على الله
الخالق وهو الرحيم بخلقه
وهو أعلم بضعفنا من غيره وهو الرحمان
الرحيم.
فلا يوجد رجم ولو وجد لوجد في هذه الحالات التي تضر
بالبشر أكثر من غيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق